الشيخ محمد الجواهري

166

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان اجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه ( 1 ) ، بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلاً للتوسعة أيضاً ( 2 ) .

--> ( 1 ) الذي ذكر الاستدلال بذلك لهذا القول السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال : « لحصول الكفاية ، الموجب لصدق الغنى » المستمسك ج 9 : 175 طبعة بيروت . ( 2 ) القائل أيضاً السيد الحكيم ، إلاّ أنّه ناقش فيه وألحقهم بالزوجة ، المستمسك ج 9 : 176 - 177 .